التحكيم التجاري في حال نشوء المنازعة

بقلم المستشار القانوني: أحمد الحربي

التحكيم هو قضاء خاص عن طريق الاتفاق على إحالة جميع أو المنازعات بين الأطراف التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظاميّة مُحدّدة تعاقُديّة كانت أم غير تعاقُديّة على واحد أو أكثر محايد من الأفراد يسمون “محكَّمين” ليفصلوا في المنازعة المذكورة بإصدار حكم تحكيم ملزم وقابل للتنفيذ بدلًا من أن يفصل فيه القضاء. ويكون اتفاق الأطراف على التَحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عَقدٍ، أو في صورة مُشارطة تحكيم مُستقلّة “عقد ملحق” بعد نشوء المنازعة.
من التعريف نستخلص أن عبارة ” قضاء خاص” تعني أن المحكم أو المحكمين يحصلون على أُجره مقابل القيام بعمل التحكيم من أحد أطراف الدعوى وهو الطرف الخاسر ويكون عقد تعيين المحكم مكتوبا بين المحكم وطرف النزاع الذي اختاره.
إجراءات التحكيم ببساطة هو أن يتفق المتعاقدان أثناء كتابة العقد على اللجوء للتحكيم في حال النزاع، ويفضل أن يتم خلال كتابة العقد تحديد المحكمين وعددهم؛ كأن يتم اشتراط التحكيم تحت مضلة المركز السعودي للتحكيم التجاري أو مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم حتى لا يدخل المتنازعين في موضوع تعيين المُحكّم وما يتبع ذلك من نزاعات قبل بدء عملية التحكيم، بعد تعيين المحكم أو التوجه ببدء النزاع لدى جهة التحكيم المنصوص عليها يتم بدء إجراءات المرافعة والمداولة وإصدار قرار التحكيم.
الهدف من التحكيم هو تسريع الفصل في النزاعات نظراً لطول فترة التقاضي في القضايا التجارية بالمحاكم. حيث أن التعاملات التجارية قائمة على السرعة ومتوسط مدة إصدار الحكم لدى المحكمين لا تتجاوز بضعة أشهر إذ أن المحكمين يكونون غالبا متفرغين لدراسة قضية واحدة لحين إصدار حكم بعكس المحاكم التجارية، كما أن نظام التحكيم ينص على أن يصدر الحكم خلال إثنا عشر شهرا من بدء إجراءات التحكيم التي تبدأ بتعيين أول محكم. كما يختاره طرفا العقد في حالة وجود طرف دولي وغالباً ما يتم تحديد لغة التحكيم والنظام الذي يتم الرجوع إليه للفصل في النزاع.
وقد نص نظام التحكيم السعودي على معايير لاختيار المحكمين هي أن يكون: (كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها).
علما أنه في حال وجود شرط أو مشارطة التحكيم فإنه يحق للمحاكم التصدي للدعوى إلا إذا تمسك أحد أطراف الدعوى بشرط التحكيم فإن القاضي يحكم بعدم جواز النظر في الدعوى، كما أن قرارات التحكيم خاضعة لإجراءات الاستئناف لدى المحكمة ناظرة النزاع، حيث صدر مؤخرا تعميم معالي وزير العدل بأن الدوائر التجارية بمحكمة الاستئناف هي صاحبة الاختصاص بنظر تلك الدعاوى.
كما يفضل عدم إضافة شرط التحكيم في العقود التي تقل قيمتها عن نصف مليون ريال نظرا لارتفاع تكلفة التحكيم، وقد يلجأ بعض الأشخاص أو الشركات لوضع شرط التحكيم بالعقد بطريقة مبهمة لا يفهمها إلا المتخصص بقصد منع الطرف الآخر من رفع أي دعوى قضائية نظرا لحاجة إجراءات تعيين المحكم لمختص.

‏Twitter:@alharbi_ahmaad

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
تحتاج مساعدة؟