الدعوى الكيدية
بقلم المستشار القانوني: أحمد الحربي
تعرف الدعوى بشكل عام بأنها: مطالبة مقبولة بحق لشخص أو حمايته في مجلس القضاء، وبالتالي تخرج عن هذا المسمى جميع الدعاوى التي تُرفع أمام القضاء دون أن يكون لها وجه حق شرط أن يكون الهدف منها الإضرار بمصالح الآخرين، وعليه توجب على القانون تصنيف هذا النوع من الدعاوى بتصنيف يُخرجها من دائرة الحقوق الممنوحة للمتقاضين إلى دائرة التجريم، حينها نشأ مسمى الدعوى الكيدية.
وقد عُرّفت الدعوى الكيدية على أنها: مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء.
ويجب التوضيح إلى أن هناك معيار لمعرفة كيدية الدعوى، حيث أنه ليس بالضرورة أن يكون الإدعاء الباطل كيديا، كما أنه لاتعتبر الدعوى كيدية إذا لم يستطع المدعي إثبات حقه، حيث تثبت كيدية الدعوى بإحدى الطرق التالية:
• أولا: اعتراف المدعي بكيدية دعواه.
• ثانيا: تكرار المطالبة من المدعي في دعوى منتهية بحكم شرعي، مع علمه بذلك.
• ثالثا: الاعتراض على حكم مكتسب القطعية بقناعة، أو تدقيق من جهة الاختصاص، دون أن يُقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم.
أما عن موقف النظام السعودي من الدعوى الكيدية فقد نصت المادة (45) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على: “إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية، حكم برد الدعوى” وبالتالي فإن دور القاضي كبير في كشف كيدية الدعوى ويتجاوز دوره رد الدعوى إلى معاقبة المدعي حيث يتم تعزير المدعي بثبوت كيدية الدعوى حيث نصت اللائحة التنفيذية (55) على أنه: “إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه”.
وقد تركت اللائحة التنفيذية لناظر القضية تحديد نوع التعزير ومقداره بما يحقق الردع والزجر، وفقاً لما قرره أهل العلم من وجوه التعزير، وذلك بناءً على ما جاء في اللائحة التنفيذية (56): “يُقرر التعزير في القضايا الكيدية والصورية حاكم القضية، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى واكتسابه القطيعة”.
أما فيما يخص التعويض في القضايا الكيدية فقد اختلف العلماء في جواز ذلك وقد أخذ النظام السعودي بجواز المطالبة بالتعويض من الدعوى الكيدية أثناء نظرها كطلب عارض بحيث يكون التعويض عن الضرر نتيجة تغريم المدعى عليه بسبب الدعوى الكيدية، أو أن يكون نتيجة ماغرمه المدعى عليه لإثبات الدعوى الكيدية، كإحضار عين ما إلى المحكمة.
كما نص نظام الاجراءات الجزائية على حق المتضرر من الدعوى الكيدية في المطالبة بالتعويض حيث نصت المادة (95) على: “لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً؛ أو نتيجة إطالة مدة سجن أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض”.
Twitter: @alharbi_ahmaad