مجلس الوزراء: لجنة وطنية للعمل التطوعي
10 حقوق للمتطوعين أبرزها السكن والتعويض عند الإصابة
حديث المدينة
وافق مجلس الوزراء على إنشاء جمعية وطنية تحت مسمى «اللجنة الوطنية للعمل التطوعي» برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية و11 ممثلًا من عدة وزارات وهيئات.
كما وافق على نظام العمل التطوعي متضمنا حفظ حقوق المتطوعين ومنع أي منشأة من الاستفادة من أي عائد مادي، تحت إسم العمل التطوعي وأقر مجلس الوزراء منح تعويض لمن يصاب بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة أو إذا كان العجز أو الوفاة بسبب العمل التطوعي، وفقا لنظام العمل لدى الجهة التي كان يعمل بها.
كما ألزمت اللائحة تكريم سنوي للمتطوعين في المناسبات الوطنية والدولية ومنح حوافز معنوية، ومنعت اللائحة منشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حالة وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت
ممثلو لجنة العمل التطوعي
- ممثل من وزارة العمل
- ممثل من وزارة التعليم
- ممثل من وزارة الصحة
- ممثل من وزارة الحج والعمرة
- ممثل من وزارة الإعلام
- ممثل من هيئة الهلال الأحمر،
- ممثل من مديرية الدفاع المدني
- ممثل من وحدة المخاطر الوطنية
- ممثل من جمعية الكشافة
- أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية يختاره وزير العمل
- أحد المهتمين بالعمل التطوعي يختاره وزير العمل .
أبرز حقوق المتطوعين
- الحق في التدريب اللازم
- الحصول على الأجهزة والملابس التي يحتاجها
- الإعاشة والمواصلات
- السكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته
- العلاج إذا أصيب أثناء ممارسة العمل التطوعي
- منحه بطاقه تعريفية
- منحه شهادة تطوع وخبرة.
- تعويض من يصاب بعجز أو عاهة تمنعه من العمل
- تكريمهم سنويًا في المناسبات الوطنية والدولية
- منحهم حوافز معنوية