قرار فتح المحلات وقت الصلاة

بقلم المستشار القانوني: أحمد الحربي

يتداول العديد من المستخدمين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام موضوع إغلاق المحلات في أوقات الصلاة، وبغض النظر عن الجوانب الشرعية والآراء الفقهية، نود التطرق للجانب القانوني بهذا الشأن.
للدخول في هذا الموضوع يجب توضيح أن القاعدة القانونية تنص على أنه “لا عقوبة إلا بنص” أي أنه يجب أن ينص النظام بشكل صريح على منع أي فعل ليصبح موجبا للعقوبة، وبهذا نطرح التساؤل.. هل يعتبر فتح المحلات والبيع في أوقات الصلاة مخالفة نظامية؟ وهل يوجد نص في الأنظمة يمنع ذلك؟
بالبحث في الأنظمة السعودية السارية نجد أنه لا يوجد حاليا أي نص يتطرق إلى إغلاق المحلات وقت الصلاة، حيث أن النظام الوحيد الذي تطرق لهذا الموضوع كان نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بتاريخ 26/10/1400 حيث نصت المادة التاسعة منه على: (من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الاسلامية وحمل الناس على أدائها وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعا واتباع العادات والتقاليد السيئة والبدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام). وحيث أن نص المادة لم يكن صريحا فيما يخص منع فتح المحلات وقت الصلاة ولكن عبارة “حمل الناس على أدائها” تدل على إجبار الناس لاتباع الواجبات الدينية، وهذا التوجه الذي راعته اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة عام 1407، حيث نصت المادة الأولى من اللائحة على ما يلي: (ثانيا: لما كانت الصلاة هي عمود الدين، وسنامه، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعا في المساجد، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر، و الحوانيت، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها) وتعتبر هذه الفقرة هي المستند النظامي الوحيد في الأنظمة السعودية بما يخص إغلاق المحلات أوقات الصلاة.
استمر الوضع كذلك لحين صدور التنظيم الجديد للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1437 حيث نصت المادة السادسة على مايلي: (تختص الهيئة وفقا لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و الدعوة إليه بالرفق واللين) وبذلك تسقط فقرة ” حمل الناس على أدائها” ، كما أن إيقاف العمل بالنظام موجب لإيقاف العمل بلائحته، وصدور النظام الجديد عام 1437 مسقط للائحة التنفيذية السابقة، وبالتالي فلم يعد هناك مستند نظامي لأي إجراء أو عقوبة توقع نتيجة لفتح المحلات وقت الصلاة.
كما أن القاعدة الشرعية والنظامية هي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وعليه فإنه في حال عدم وجود نظام يمنع فتح المحلات وقت الصلاة، فلا حاجة لقرار يسمح بذلك.

‏Twitter:@alharbi_ahmaad

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
تحتاج مساعدة؟