التنظيم الجديد للعلاقة التعاقدية بين العامل والمنشأة

بقلم المستشار القانوني: أحمد الحربي

ذكرنا في مقال سابق عن آثار جائحة كورونا وتأثيرها على الالتزامات والعقود، وذكرنا عدم وجود نظرية ثابتة تتبنى آلية التعامل مع الظروف الطارئة والقوة القاهرة، وعليه فقد كان من المنتظر أن تقوم كل جهة بإصدار آلية للتعامل مع الجائحة بحسب اختصاصها وبحسب الطرق التي ترى أنها مناسبة للتعامل مع تأثيرات الجائحة بما يحقق التوازن بين الأضرار بحيث لا تُستغل الأنظمة من أي طرف ضد الآخر بهدف الإضرار أو التخلص من المسؤولية.
وقد بدأت الوزارات بإصدار تشريعات تنظيمية وتفسيرية لمنع أي لبس أو سوء تأويل للنظام. وآخر ما صدر هو المذكرة التفسيرية للمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي تتطرق لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وكذلك للمادة (63/1) والتي تخص المخالفات والعقوبات بشأن ذلك.
وحيث أن المادة (41) تتطرق إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في مواجهة الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة، فقد تطرقت المذكرة إلى تعريف القوة القاهرة بأنها “كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده” وذكرت بأنه “حتى تؤدي القوة القاهرة لانفساخ العقد يجب أن تؤدي لاستحالة مطلقة دائمة حتى نهاية العقد، وليس مجرد صعوبة التنفيذ فحسب”.
وعليه فقد أقرت المذكرة إجراءات لابد من اتخاذها من قبل صاحب العمل أو العامل خلال الستة أشهر التالية للضرف الطارئ وتلخصت في عدة نقاط:
أولا: فيما يخص الأجر فقد سمحت بتخفيض أجر العامل بما لا يزيد عن 40% من الأجر بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية، شريطة أن لا تتجاوز مدة التخفيض الـ 6 أشهر التالية للإجراءات المتخذة بشأن الحالة الطارئة، بحيث لا يحق للعامل الاعتراض إذا كان التخفيض للمدة والنسبة المحددة، على أن يعطى كامل الأجر بعد انقضاء المدة.
ثانيا: فيما يخص الإجازات السنوية: فقد قررت المذكرة حق صاحب العمل في منح العامل إجازته السنوية خلال الستة أشهر التالية للإجراءات على أن تكون مدفوعة الأجر وفقا للأجر الأخير قبل الحالة الطارئة، بحيث لا يحق للعامل رفض التمتع بالإجازة السنوية خلال هذه المدة.
ثالثا: فيما يخص إنهاء الخدمة خلال فترة الـ 6 أشهر التالية لإجراءات  فقد قررت المذكرة أن يتم احتساب تعويض نهاية الخدمة بناء على الأجر قبل التخفيض.
كما قررت المذكرة أخيرا شروط إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل باعتبار الظروف الطارئة، بحيث لا تطبق الحالة إلا بناء على تحقق ثلاثة شروط وهي:
1- مضي الستة أشهر التالية للإجراءات الوقائية كتخفيض ساعات العمل أو إيقافه.
2- استنفاد تطبيق إجراءات تخفيض الأجر والإجازة السنوية والإستثنائية كلها أو بعضها.
3- عدم ثبوت انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوعها لمواجهة هذه الحالة الطارئة.
وقد أقرت المذكرة غرامة وقدرها عشرة آلاف ريال على كل مخالفة لأحكام هذه المذكرة وتتعدد بتعدد المخالفات والعاملين.
وتأتي هذه المذكرة لتحدد إطار شامل لجميع ما يمكن اتخاذه من إجراءات من قبل المنشآت لتجاوز هذه الأزمة، مع التذكير بأن هذه الإجراءات لا تشمل المستفيدين من الدعم الحكومي لمواجهة الحالة الطارئة والتي تستهدف الحفاظ على منشآت القطاع الخاص والعاملين بها.
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
تحتاج مساعدة؟