
720 ساعة إضافي للعامل ..والزيادة بموافقته
نصف ساعة راحة لكل 5 ساعات متتالية
حديث المدينة
حدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- على موقعها الإلكتروني – الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يمكن للموظف العمل بها خلال العام و البالغة 720 ساعة فقط كما أوضحت عدد من الآليات والشروط في طريقة احتساب هذه الساعات الإضافية وشددت الوزارة على عدم بقاء العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.
شروط وضوابط
- يعاقب صاحب العمل بغرامة وقدرها 10000 ريال عند زيادة عدد ساعات العمل
- يجوز زيادة ساعات العمل الإضافية بموافقة العامل
- الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية خلال العام 720 ساعة
- احتساب أجر الموظف عن الساعة بأجر يوازي أجر الساعة شامل البدلات مضافًا إليها 50 من الأساسي
- لاتدخل ضمن ساعات العمل الفعلية الفترات المُخصصة للطعام والصلاة ويتم تنظمها خلال اليوم
- لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة
- فترة الراحة لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل
- يجب ألا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.
- يلتزم صاحب العمل بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة